السيد عبد الأعلى السبزواري
54
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بغيره مما قبله أو ما بعده لا يعتد بما أتى به حتى ينتهي إلى الحجر فيكون ابتداء الحساب منه مع بقاء الداعي في نفسه [ 36 ] وتجديد النية على الأحوط . ( مسألة 2 ) : لا تفرّق النية على الإجزاء بأن ينوي بكل جزء من شوط أو لكل شوط نية مستقلة [ 37 ] . ( مسألة 3 ) : لا بأس بالبدأة من قبل الحجر الأسود والختم بعده إذا كان ذلك بعنوان المقدمية للعلم بحصول الابتداء به والختم إليه [ 38 ] . ( مسألة 4 ) : يجزي البدأة بالحجر والختم إليه عرفا ولا تجب المداقّة فيهما [ 39 ] .